مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

البحرين.. وزير شؤون الكهرباء والماء يستقبل سفير جمهورية الصين

نشر
الأمصار

استقبل السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء في البحرين، السيد ني روتشي، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، أشاد سعادة الوزير بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، خاصةً في مجالات الطاقة والمياه، مؤكدا على أهمية تعزيز هذه الشراكة وتطويرها بما يحقق المصالح الثنائية، كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال تبادل الخبرات ودعم الاستثمارات في مجالات الطاقة المختلفة، بما يواكب التطلعات المشتركة لتطوير هذه القطاعات الحيوية.

من جانبه، أعرب سعادة السفير ني روتشي عن شكره وتقديره لسعادة الوزير على اهتمامه بتعزيز التعاون المشترك، مؤكداً حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون الثنائي مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

البحرين تعلن إنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

صدر عن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب ملك البحرين، مرسوم رقم (111) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء في البحرين، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

- المادة الأولى

يُستبدَل بنصوص البندين (1) و(2) من المادة (5)، والبند (1) من المادة (9) من المرسوم رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، النصوص الآتية:

مادة (5) البندان (1) و(2):

1) يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس، من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية بأهداف الهيئة، يصدر بتسميتهم أمر ملكي بناءً على عرض الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى.

2) تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

مادة (9) البند (1):

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بموجب أمر ملكي بناءً على توصية من المجلس ترفع للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، وتُحدد صلاحياته ومسئولياته وفقاً لأنظمة ولوائح الهيئة، ويكون للرئيس التنفيذي نائب أو أكثر يُعين بموجب أمر ملكي بناءً على توصية من المجلس ترفع للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية