مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

المغرب يشرع في تقنين سوق الغاز الطبيعي.. وغرامات كبيرة تنتظر المخالفين

نشر
الأمصار

يشرع المغرب رسميًا في تقنين جميع الأنشطة التي تتعلق بالغاز الطبيعي، بما فيها عمليات التخزين والتصدير والاستيراد والنقل والتوزيع.

نقل وتوريد الغاز الطبيعي في المغرب

وقد أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في هذا الإطار مشروع قانون أشارت مذكرته التقديمية إلى أن “بلوغ أهداف تعزيز الاستقلالية الطاقية والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون، وتطوير نظام لإنتاج الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي، ألزم بوضع إطار قانوني للنهوض بهذا القطاع”.

ويوضح مشروع القانون ذاته أن “المجمع يعتبر مسؤولًا عن المرفق العمومي لتزويد وتخزين الغاز الطبيعي، بما يوجب عليه الوفاء بالتزامات متعددة، بما فيها ضمان التزود الموثوق للمملكة بغاز طبيعي وتنافسي، واحترام مبدأ الشفافية وعدم التمييز في بيع الغاز الطبيعي بالجملة، فضلاً عن تقديم المعلومات اللازمة لمشغلي البنية التحتية الغازية، وتحديد قدرات التخزين بما يتماشى مع السياسة الطاقية الوطنية في هذا المجال”.

وقد شرح مشروع القانون ذاته تفاصيل أخرى تتعلق بمسألة نقل الغاز الطبيعي، إذ ألزم مسير شبكات النقل باحترام “الالتزامات المتعلقة بالمرفق العمومي وبضمان حق المساواة في ولوج العملاء إلى المنشآت الغازية التي يقوم بتسييرها، وضمان سلامتها وسلامة الأفراد داخلها كذلك؛ فضلاً عن ضمان ربط منشآت الغاز الطبيعي واتصالها بالمنشآت التي تم تطويرها من طرف أصحاب امتياز استغلال الحقول الغازية، مع ضمان الربط الحدودي لشبكة النقل الوطنية مع شبكات النقل في الدول المجاورة”.

وبموجب المعطيات التي تضمنها مشروع القانون ذاته، الذي فتحته الأمانة العامة للحكومة للتعليق العمومي، فإن “مسير شبكات النقل يقوم بإعداد برنامج عشري لتطوير المنشآت الغازية المسؤول عنها بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالطاقة، وبعد التشاور مع جميع العملاء”.

وحدد النص ذاته مجموعة من النقاط الخاصة بتوزيع وتوريد الغاز الطبيعي، إذ حدد الترخيص في “مدة أولية لا تتجاوز 10 سنوات، وتمنحه الإدارة ولا يمكن تفويته”. والشروط نفسها كذلك تخص مسألة التوريد، إذ “يمكن لكل شخص اعتباري يتوفر على ترخيص التوريد القيام بهذا النشاط”.

أما بشأن مسألة التسعيرة فيتم وفق المصدر ذاته “احتساب التعريفات المتعلقة بالغاز الطبيعي وفقًا للآليات التي تحددها الإدارة المكلفة بالطاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار كيفيات تحديد أسعار البيع بالجملة والتقسيط، التي تتضمن تحديد تكاليف النقل والتخزين والتوزيع والولوج إلى الشبكة، وكذا سقف الهوامش”.

ولم يقف معدو النص ذاته عند هذا الحد، بل أقروا فرعًا خاصًا بالعقوبات، التي تصل في الحد الأقصى إلى ملايين الدراهم بغرض مواجهة المخالفات التي يسجلها ضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المكلفون بالطاقة، بما فيها غرامة مليوني درهم ضد مخالفة “رفض ولوج ممثلي الإدارة إلى منشآت النقل أو التخزين أو توزيع الغاز الطبيعي”.

ومن المنتظر أن يواجه ممارسو هذه الأنشطة بدون ترخيص صادر عن الإدارة المكلفة بالطاقة غرامة تتراوح ما بين مليون ومليون ونصف المليون درهم، بينما يعاقب بغرامة 200 ألف درهم “كل خاضع لأحكام هذا القانون يرفض خضوع منشأة غازية للمراقبة”.