مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وفقا للمادتين 10 و11.. الكويت تُسقط الجنسية عن 3701 مواطنا

نشر
الأمصار

قالت وسائل إعلام كويتية، إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، عقدت اجتماعا اليوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وقررت سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3701 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وقالت وزارة الداخلية في الكويت، في بيان صحفي، إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية وفقا للمادتين 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وعددهم 5 حالات للازدواجية.

وأضافت وزارة الداخلية في الكويت، أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة تزوير، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم 94 حالة الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.

وأوضحت وزارة الداخلية في الكويت، أن اللجنة قررت كذلك سحب الجنسية الكويتية لحالتين وفقا للمادة 13 فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م مادة ثامنة، وتعديلاته غش وأقوال كاذبة.

كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م مادة ثامنة وتعديلاته، وعددهم 3599 حالة ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.

وبينت وزارة الداخلية في الكويت، أن اللجنة قررت إسقاط شهادة الجنسية الكويتية، وفقا للمادة 14 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م لحالة واحدة.

الأمصار

الكويت.. فرض ضريبة 15% على الكيانات متعددة الجنسيات مطلع العام

وافق مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية وأن يطبق القانون أول يناير القادم.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي شريده عبدالله المعوشرجي، إن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، مضيفًا أن ذلك التزامًا بالقواعد الضريبية العالمية وبهدف الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.

الكويت.. مرسوم هام بشأن اكتساب الأجانب المتواجدين في البلاد للجنسية

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بصدور المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، متضمنا 4 مواد.

ونص المرسوم على ألا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.

وأضاف المرسوم:  على ألا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في حالات منها إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

ويجوز سحبها كذلك إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

ونص المرسوم على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد، كما يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

ويلغى كل من البند «ثانيا» و«ثالثا» من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.