مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الكويت: من المتوقع تحصيل 800 مليون دولار سنويًا قيمة الضريبة الجديدة

نشر
الأمصار

قالت الحكومة الكويتية إنه من المتوقع تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تزيد على 800 مليون دولار سنويًا مع تطبيق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد، اعتبارا من أول يناير الجاري، بحسب ما قالته وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة الفصام، لسكاي نيوز عربية.

 

وأضافت الوزيرة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الضريبة ستطبق على حوالي 300 مجموعة من الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت.

 

وقالت: "المبالغ التقديرية المتوقعة مع بدء تطبيق الضريبة الجديدة تصل إلى 250 مليون دينار كويتي أي ما يعادل أكثر من 800 مليون دولار إيرادات ضريبية ستدخل إلى خزينة الدولة سنويا".

 

وكانت الكويت أعلنت في ديسمبر الماضي، أنها ستفرض ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية والتي لن تقل قيمتها عن 15 بالمئة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير 2025.

 

الكويت.. مرسوم هام بشأن اكتساب الأجانب المتواجدين في البلاد للجنسية

 

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بصدور المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، متضمنا 4 مواد.

ونص المرسوم على ألا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.

 

وأضاف المرسوم:  على ألا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في حالات منها إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

 

ويجوز سحبها كذلك إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

ونص المرسوم على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد، كما يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

 

ويلغى كل من البند «ثانيا» و«ثالثا» من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.