مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مجلس الوزراء الكويتي يأمل استقرار لبنان في أعقاب انتخاب جوزيف عون

نشر
الأمصار

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أمله أن يشهد لبنان استقرارا، بعد انتخاب العماد جوزيف عون، رئيسا للجمهورية اللبنانية الشقيقة.


جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الكويتي اليوم اﻟﺛﻼﺛﺎء، التي ترأسها الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس المجلس؛ حيث جرت الإشارة إلى الجولة التي بدأها أﻣﯾر اﻟﺑﻼد اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺷﻌل اﻷﺣﻣد اﻟﺟﺎﺑر اﻟﺻﺑﺎح اﻟﯾوم، إﻟﻰ اﺳﻛﺗﻠﻧدا؛ تلبية للدعوة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﻠك ﺗﺷﺎرﻟز اﻟﺛﺎﻟث ﻣﻠك اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، حيث يرافقه وفد من: وزﯾر ﺷؤون اﻟدﯾوان اﻷﻣﯾري اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﷲ اﻟﻣﺑﺎرك اﻟﺻﺑﺎح ووزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﺑدﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﯾﺣﯾﺎ وﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺑﺎﻟدﯾوان اﻷﻣﯾري ووزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.

 

اقتصاديا، استعرض وزﯾر اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ الكويتي ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﺑدﷲ اﻟﻌﺟﯾل اﻟﻌﺳﻛر - خلال الجلسة - ﻣﺷروع ﻣراﻛز اﻟﺗﻣوﯾن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ؛ اﻟذي ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺑدوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﻣراﻛز ﺗﻣوﯾن ﺑﺳﻌﺔ ﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﻌرض اﻟﻣواد اﻟﺗﻣوﯾﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل.

 


وبين الوزير الكويتي أن اﻟﻣﺷروع ﻟﮫ ﻋدة أھداف أﺑرزھﺎ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺧزﯾﻧﯾﺔ وﺗﺻﻣﯾم ﻣراﻛز ﺣدﯾﺛﺔ وﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻧﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ إﺿﺎﻓﺔ ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة ووﺿﻊ ﺗطﺑﯾﻘﺎت إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻣن ﺿﻣﻧﮭﺎ ﺧدﻣﺎت ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺎزل اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن.

وكان أفادت وكالة الأنباء الكويتية بصدور المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، متضمنا 4 مواد.

ونص المرسوم على ألا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.

 

وأضاف المرسوم:  على ألا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في حالات منها إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

 

ويجوز سحبها كذلك إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

 

ونص المرسوم على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد، كما يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

ويلغى كل من البند «ثانيا» و«ثالثا» من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.