مصر.. مدبولي يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم عائد أصول الدولة

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.

رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة
وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على متابعة دور الصندوق السيادي الوطني في تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة؛ التي يتم نقل ملكيتها اليه، والترويج لها كفرص استثمارية واعدة لتحقيق عوائد تُعزز الاقتصاد المحلى، لاسيما وأن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصداً استثمارياً رئيسياً بالمنطقة.
من جانبه، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الرؤى والتحركات الخاصة بدور صندوق مصر السيادي في جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة، وذلك بما يتسق مع توجه الدولة المصرية الحالي لإيجاد بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح فرصة أكبر للقطاع الخاص في قطاعات التنمية الاقتصادية.
كما تطرق الوزير إلى أبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص، ومن ذلك الإجراءات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتنفيذ عمليات الطرح للشركات التي سبق الإعلان عنها.
كما تناول المهندس حسن الخطيب آخر التطورات فيما يخص دور صندوق مصر السيادي في الاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية ومربع الوزارات، مشيراً إلى أن مباني هذه المنطقة تمثل فرصاً استثمارية واعدة تجذب العديد من المستثمرين الكبار، حيث إن هناك تصورات تتم دراستها للاستغلال الأمثل لهذه المباني بعد إعادة تأهيلها لتكون فنادق سياحية، وغيرها من الاستخدامات.
القانون يُحدد رأس مال صندوق مصر السيادي
وقد نشأ صندوق مصر السيادي بموجب القانون رقم 177 لسنة 2021 الذي نص علي أن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ووفقا للمادة (3) من القانون، يصدر النظام الأساسى للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.