مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الرئيس اللبناني يعيد إلى مجلس النواب قانون تقريب موعد الانتخابات لإعادة النظر فيه

نشر
الرئيس اللبناني/
الرئيس اللبناني/ ميشال عون

وقّع رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، بعد ظهر اليوم، مرسوماً حمل الرقم 8421 تاريخ 22 تشرين الاول 2021 ، ويقضي بإعادة “القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)” المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 والوارد الى الحكومة بتاريخ 20/10/2021، إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

وأصدر الرئيس اللبناني المرسوم، بعد الرجوع إلى دراسات قانونية ودستورية عدة، وإلى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وذلك لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصاً من ناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات وما يمكن أن تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي، ويرجع ذلك إلى “العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في آذار (امطار وعواصف رعدية وثلوج)، سيّما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين إلى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلاً عن الاكلاف التي سوف يتكبدون عن هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزوّد الأقلام بالطقاة الكهربائية العادية المحرزة او البديلة”.

وأشار الرئيس عون، في المرسوم إلى أن تقصير المهل من شأنه أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان “من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها”. كما أن هذا القانون “يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين أول فبراير والثلاثين من مارس 2022”.

وينص المرسوم الذي وقعه الرئيس عون:

“إنّ رئيس الجمهوريّة،
بناءً على الدستور، لاسيّما مقدّمته والمادة 57 منه،
وبما أنّ مقدّمة الدستور، التي تؤلّف مع متنه كتلة دستوريّة واحدة Bloc de constitutionnalité ، مستقاة حرفيّاً من المبادئ العامة التي تستهلّ وثيقة الوفاق الوطني والتي تشكّل الأركان الثابتة لنظامنا السياسي والحقوق والحريّات الأساسيّة للمواطنين اللبنانيين،
وبما أنّ الفقرة (ب) من مقدّمة الدستور تنصّ على التزام لبنان مواثيق منظمة الأمم المتحدة و«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، على أن تجسّد الدولة المبادئ الواردة في هذه النصوص في جميع الحقول والمجالات من دون استثناء،
وبما أنّ المادة 21 من «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، وهي حقوق غير قابلة للتصرّف، تنصّ صراحةً على أنّ «لكلّ شخص حقّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة في بلده إما مباشرةً أو بواسطة ممثلين يختارون بحريّة» (بند 1)، و«أنّ إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكم، ويجب أن تتجلّى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريّاً بالاقتراع العام وعلى قدر المساواة بين الناخبين» (بند 2)، وأنّ المادة 30 منه تنصّ أن ليس في هذا الإعلان أيّ نصّ يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أيّ دولة القيام بأيّ نشاط أو فعل يهدف إلى هدم أيّ من الحقوق والحريّات المنصوص عليها فيه،

وبما أنّ المادة 25 من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة»، وهو من مواثيق الأمم المتحدة الاكثر ترسيخاً للحقوق تلك، تنصّ على أن يتاح لكلّ مواطن من دون أيّ تمييز فرصة التمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة من دون قيود غير معقولة، بأن يشارك في إدارة الشؤون العامة بالمباشر أو بواسطة ممثلين يختارون في حريّة، وأن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدر المساواة بين الناخبين … وتضمن التعبير الحرّ عن إرادتهم،
وبما أنّ وثيقة الوفاق الوطني تنصّ على وجوب أن يحقق قانون الانتخابات النيابيّة «صحّة التمثيل السياسي لشتّى فئات الشعب وأجياله وفعاليّة ذلك التمثيل».

ولما كانت مقدّمة الدستور تنصّ على أنّ لبنان جمهوريّة ديمقراطيّة برلمانيّة تقوم على احترام الحريّات العامة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل (الفقرة ج)، وأنّ الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستوريّة (الفقرة د)، وأنّ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها (الفقرة هـ)،
وبما أنّ من تجليّات مبدأ فصل السلطات إيلاء الدستور في مادته 66 الوزراء إدارة مصالح الدولة وتطبيق الأنظمة والقوانين كلّ بما يتعلّق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خصّ به، وقبل ذلك إناطة السلطة الإجرائيّة بمجلس الوزراء واعتبار قانون الانتخابات من المواضيع الأساسيّة التي يستلزم إقرارها فيه أو تعديلها أكثريّة موصوفة من ثلثي أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها (المادة 65)، وعطفاً على «القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)»،

وبما أنّ هذا القانون ينصّ في المادة الأولى منه، كما في المادة الثالثة، على أنّه يعمل به «بصورة استثنائيّة ولمرّة واحدة من أجل إجراء الانتخابات النيابيّة بعد صدور هذا القانون حصراً»، ما يدلّ على الطابع الاستنسابي والاستثنائي والحصري للأحكام القانونيّة التي يضعها القانون المذكور على مشارف الانتخابات النيابيّة التي يجب أن تحصل لتجديد هيئة المجلس خلال مهلة الـ 60 يوماً التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس الحالي في 20 أيّار 2022، عملاً بالمادة 42 من الدستور،
وبما أنّ الأسباب الموجبة المرفقة بهذا القانون تبيّن صراحةً أنّه مُتأت عن اقتراحات من السادة النواب وأنّ اللجان النيابيّة المشتركة التي بحثتها أوصت الحكومة بشخص وزير الداخليّة والبلديّات العمل على اتخاذ القرار بتحديد موعد إجراء الانتخابات النيابيّة المقبلة في 27 آذار 2022، فارتأى المشرّع عدم الاكتفاء بالتوصية بل بادر إلى تعديل عدد من مواد القانون رقم 44/2017 المتعلق بعضها بالتواريخ والمهل القانونيّة، فتجاوز في ذلك مجرّد التوصية وطغى على السلطة المناط بها أمر تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابيّة ضمن المهلة الدستوريّة المشار إليها أعلاه بموجب مرسوم عادي بدعوة الهيئات الناخبة، فأدخل التعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب المعمول به، وفرضها بصورة استثنائيّة ومستعجلة ولمرّة واحدة وحصريّة على الانتخابات القادمة بعد أشهر قليلة،
وبما أنّه سبق لوزير الداخليّة والبلديّات في الحكومة السابقة، أن حدد إجراء الانتخابات العامة في 8 أيّار 2022 ضمن المهلة الدستوريّة المشار إليها أعلاه، تمهيداً لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، آخذاً في عين الاعتبار تيسير العمليّة الانتخابيّة في ضوء عوامل الطبيعة وأحوال الصائمين في حينه، ووضع جدولاً زمنيّاً مفصّلاً لجميع المراحل التمهيديّة للانتخابات تلك،

وبما أنّه، وفي حال وضع مشروع مرسوم عادي بتحديد تاريخ إجراء الانتخابات النيابيّة القادمة في 27 آذار 2022، لما وافق رئيس الجمهوريّة على توقيعه وإصداره في ضوء مخاطر تعريض العمليّة الانتخابيّة بمجملها لنسبة عالية من الإحجام عن مشاركة الناخبين في الاقتراع العام بسبب العوامل الطبيعيّة والمناخيّة التي غالباً ما تسود في آذار (أمطار وعواصف رعديّة وثلوج)، سيّما في المناطق الجبليّة والجرديّة، فيتعذّر انتقال الناخبين إلى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلاً عن الأكلاف التي سوف يتكبّدون عن هذا الانتقال، وعدم إمكانيّة تزوّد الأقلام بالطاقة الكهربائيّة العاديّة المحرزة أو البديلة بسبب ما سبق،
وبما أنّه، إضافةً إلى ما سبق، ليس ما يمنع إجراء العمليّة الانتخابيّة ضمن المهلة الدستوريّة، في الثامن أو الخامس عشر من أيّار 2022 في ظروف مناخيّة ولوجستيّة أفضل، ما من شأنه تيسير العمليّة الانتخابيّة وتسهيلها، على ما ورد أصلاً في الأسباب الموجبة للقانون المطلوب إعادة النظر فيه،
وبما أنّ القانون المذكور المطلوب إعادة النظر فيه بمجمله، يُقصّر المهل المتعلقة بالقوائم الانتخابيّة والتي على دوائر النفوس ودائرة السجل العدلي والمحاكم العدليّة أن تلتزم بها كي يتمّ نشر هذه القوائم وتعميمها والإعلان عنها في وسائل الإعلام وتصحيحها وتجميدها في أوّل شباط 2022، حيث تبقى نافذة حتى 30 آذار 2023، ويتم اعتمادها في أيّ انتخابات نيابيّة لاحقة تجري بين أوّل شباط 2022 وأوّل شباط 2023،
وبما أنّه لا يغيّر في شيء من واقع التجميد ونتائجه إعطاء كلّ ناخب مقيّد في إحدى القوائم الانتخابيّة المجمّدة أن يطلب من لجنة القيد المختصّة شطب أو إضافة اسم أيّ شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون، أو إيلاء هذا الحقّ إلى المحافظ والقائمقام والمختار المختصّ، طالما أنّ التجميد يتمّ في أوّل شباط 2022 ولا يتمّ تصحيح الخطأ إلا في حال حصوله قبل هذا التاريخ بالنسبة للناخب المقيّد في القائمة المجمّدة، وقبل الأوّل من كانون الثاني 2022 بالنسبة للمحافظ والقائمقام والمختار المختصّ،

وبما أنّ هذا القانون المطلوب إعادة النظر فيه يُقصّر المهلة المتعلقة بتسجيل الناخبين اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانيّة، تحت طائلة إسقاط حقّ اقتراعهم في الخارج، وإرسال السفارات اللبنانيّة في الخارج قوائم الناخبين المذكورين إلى الجهات المختصّة قبل الأوّل من كانون الأوّل 2021،
وبما أنّ القانون المطلوب إعادة النظر فيه قد علّق العمل «استثنائيّاً ولمرّة واحدة» بالبطاقة الالكترونيّة الممغنطة، وبالمقاعد الـ 6 المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين وكلّ ما يتعلق بدائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج، ما من شأنه أن يحول دون تمكنهم من ممارسة حقّهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين مباشرين لهم في الدائرة الانتخابيّة المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابيّة التي نحن على مشارفها،
وبما أنّ من شأن هذه الأحكام أن تجبه المبادئ والنصوص المنصوص عنها في مقدّمة الدستور وأحكامه وفي المواثيق الدوليّة التي تعطف عليها مقدّمة الدستور والتي تعتبر والمقدّمة والأحكام الواردة في متن الدستور «كتلة دستوريّة Bloc de constitutionnalité» تتمتّع بالقوّة الدستوريّة ذاتها، وبعضها يتجاوز القيمة الدستوريّة إلى الصفة الميثاقيّة،
وبما أنه سبق للمجلس الدستوري اللبناني، الذي تعتبر قراراته ملزمة لجميع السلطات بما فيها مجلس النواب، أن أقرّ أنّه إذا كان يعود للمشرّع أن يلغي قانوناً نافذاً أو أن يعدّل أحكام هذا القانون من دون أن يشكّل ذلك مخالفة للدستور أو أن يقع تحت رقابة المجلس الدستوري، إلا أنّ هذا الأمر يختلف عندما يمسّ هذا النصّ التشريعي حريّة أو حقّاً من الحقوق ذات القيمة الدستوريّة، حتى أنّه لا يسع المشرّع عندما يسنّ قانوناً يتناول الحقوق والحريّات الأساسيّة، كحقّ الانتخاب مثلاً، أن يعدّل أو أن يلغي النصوص القانونيّة النافذة الضامنة لهذه الحقوق والحريّات من دون أن يحلّ محلّها نصوصاً أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقلّ فاعليّة وضمانة، فيضعف المشرّع في ذلك الضمانات التي أقرّها بموجب قوانين سابقة لجهة حقّ أو حريّة أساسيّة سواء عن طريق إلغاء هذه الضمانات من دون التعويض عنها أو بإحلال ضمانات محلّها أقلّ قوّة وفاعليّة، ما يعرّض القانون التعديلي إلى الإبطال جزئيّاً وكليّاً لهذه الجهة،

– قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم 1/99 تاريخ 23/11/1999.
وبما أنّ الاجتهاد الفرنسي قد استقرّ على اعتبار أنّه من واجب المشرّع أن يأخذ بعين الاعتبار دوماً عند سنّ القوانين الضمانات اللازمة لتأمين المستلزمات ذات الصفة الدستوريّة :
Il est à tout moment loisible au législateur … de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions… cependant, l’exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.
-CC, nͦ 86 -210 DC du 29 juillet 1986, loi portant réforme du régime juridique de la presse , Recueil, P. 110.
وبما أنّ الاجتهادين الدستوريين اللبناني والفرنسي يعتبران أنّ هدف الضمانة القانونيّة هو حماية الحقوق الدستوريّة المعتبرة بمثابة حقوق أساسيّة، بما في ذلك حقّ الانتخاب والمساواة في الحقوق والموجبات،
وبما أنّ هذه الحماية تمكّن المجلس الدستوري من التدقيق في ما إذا كانت الضمانات القانونيّة التي يتضمّنها القانون الجديد هي على الأقلّ مساوية أو أكثر فعاليّة من الضمانات المتوافرة في القانون الذي طاله التعديل، وهذا ما عُرف في الاجتهاد الفرنسي بعبارة «Cliquet anti-retour»، حيث يحظّر على المشرّع بمقتضى هذا التشبيه، أن يعود عن ضمانات وحقوق قانونيّة ذات طابع دستوري أو ميثاقي أو طبيعي أو لصيق بالإنسان سبق أن أقرّها، فيعمد المجلس الدستوري حينذاك على إبطال أيّ نصّ قانوني أقلّ حماية للحريّات والحقوق الأساسيّة بسبب حرمان صاحب الحقّ من ضماناته وحقوقه القانونيّة حرماناً كاملاً أو جزئيّاً، أو بسبب المسّ المباشر بهذه الحريّات والحقوق،

وبما أنّ من شأن القانون المطلوب إعادة النظر فيه أن يحرم من حقّ الانتخاب 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سنّ الـ 21 في الفترة بين أوّل شباط والثلاثين من آذار 2022، في حين أنّ هذا الحقّ هو من الحقوق الأساسيّة التي أشرنا إليها عند استعراضنا مقدّمة دستورنا ومتنه والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنيّة والسياسيّة والاجتهاد الدستوري اللبناني والمقارن،
وبما أنّ تعديل قانون الانتخاب تجاوز أيضاً وأيضاً المهل إلى ما هو أدهى، ودائماً بحجة الاستثناء ولمرّة واحدة فقط والحصريّة والاستعجال، فألغى بالتعليق حقّ المغتربين بانتخاب نوابهم الـ 6 في الدائرة المخصصة لهم في الاستحقاق الانتخابي القادم، من دون أن يكون لهذا الإلغاء أيّ مبرر، بل على العكس فإنّه يؤدّي إلى انتزاع حقّ أساسي حفظه القانون للمغتربين، ما من شأنه أن يشكّل تحديداً حالة من حالات اضمحلال أو تقليص الضمانات القانونيّة لممارسة حقوق أساسيّة،
وبما أنّ مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون في ممارسة حقوقهم وتأدية موجباتهم إنما هو من المبادئ العامة ذات القيمة الدستوريّة على ما أسلفنا، حتى إن شذّ المشرّع، وميّز بالتالي في المعاملة بين المواطنين بأن يحرم عدداً منهم من ممارسة حقّ الانتخاب، وجب أن يكون هذا التمييز ناشئاً عن الدستور أو أن يكون المواطنون في أوضاع قانونيّة مختلفة أو عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك حفاظاً على النظام العام، تلك الشروط غير المتوافرة في القانون المطلوب إعادة النظر فيه وفقاً لما سبق،

– قرار المجلس الدستوري رقم 2/99 تاريخ 24/11/1999.
وبما أنّ مبدأ الأمان التشريعي يفترض ألا تنهض نصوص تشريعيّة تقلب رأساً على عقب نظاماً قانونيّاً متكاملاً ومتجانساً أنشأ أوضاعاً قانونيّة جديدة تعزز ممارسة الحقوق السياسيّة، وإن لم تتم ممارستها سابقاً واعتبارها حقوقاً مكتسبة، على ما هي حال، على سبيل المثال وليس التحديد، تمكين المغتربين من حقّ الترشّح وحقّ اختيار ممثلين لهم بالاقتراع العام في دائرة مخصصة لهم،
وبما أنّه، وبالإضافة إلى ما سبق، لا يتبيّن بشكلٍ قطعي أنّ المشرّع قد التزم، في معرض اجراءات التشريع هذا، بما تلزمه المادة 36 من الدستور فيما يختصّ بإقرار القوانين عموماً حيث تعتمد المناداة على الأعضاء الحاضرين جميعاً بأسمائهم وبصوت عال، كي تتبيّن للشعب، مصدر السلطات وصاحب السيادة، مواقف ممثليه في الندوة البرلمانيّة، خاصة إذا كان للتشريع تأثير مباشر على الشعب، على ما هي حال انتخاب أعضاء مجلس النواب الأكثر التصاقاً بالإرادة الشعبيّة والتي تنبثق منه رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة والسلطة الإجرائيّة المتمثّلة بمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة ثقته، وقد سبق للمجلس الدستوري أن اعتبر أنّ هذه القاعدة التي نصّت عليها المادة 36 من الدستور هي جوهريّة وليست شكليّة لورود تعبير «دائماً» في النصّ الدستوري الواردة فيه، وقد اعتمدها النظام الداخلي لمجلس النواب في المادتين 78 و 85 منه، وأنّ التصويت العلني بالمناداة بصوت عال هو شرط ضروري للمراقبة والمحاسبة في الأنظمة الديمقراطيّة البرلمانيّة،

– قرار المجلس الدستوري رقم 5 تاريخ 22/9/2011.
وبما أنّ مجلس النواب لم يناقش أوّلاً بأوّل صفة الاستعجال عملاً بالمادة 112 من نظامه الداخلي، علماً بأنّ القانون التعديلي متأتٍ عن اقتراحات قوانين وليس عن مشروع تقدّمت به الحكومة، سيّما أنّه لم يتبيّن من صيغ الاقتراحات التي تمّ مناقشتها في اللجان المشتركة أنّها أحيلت إلى الهيئة العامة مقرونةً بصفة الاستعجال،
وبما أنّ السيّد رئيس مجلس الوزراء قد أحيط علماً بإعادة النظر بالقانون المذكور،
ومع التأكيد المطلق على وجوب تجديد الهيئة العامة لمجلس النواب بالانتخاب العام بالمهلة المحددة في المادة 42 من الدستور،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى :أعيد إلى مجلس النواب «القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)» المصدّق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 20/10/2021، لإعادة النظر فيه.
المادة الثانية : إنّ رئيس مجلس الوزراء مكلّف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم”.