قرارات مجلس الوزراء العراقي بجلسة اليوم الثلاثاء
أصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية الخامسة والأربعين برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات من بينها التبرع بوقود زيت الغاز لمستشفيات غزة بكمية (10) ملايين لتر، تضامناً من العراق وشعبه مع أهالي القطاع.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس الوزراء، وجرى، خلال الجلسة، بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أهمّ الملفات الأساسية وسير تنفيذها ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف، أنه "من أجل التخفيف عن معاناة الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان وحصار قوات الاحتلال الصهيوني، قرر مجلس الوزراء التبرع بوقود زيت الغاز لمستشفيات غزّة بكمية (10) ملايين لتر، تضامنًا من العراق وشعبه مع أهالي القطاع".
وتابع، أنه "في إطار معالجات الحكومة لحل أزمة السكن، وافق المجلس علي إكمال (30) ألف وحدة سكنية في مجمع بسماية السكني، وصرف مستحقات شركة هانوا للوحدات السكنية المنجزة، وتخويل الهيئة الوطنية للاستثمار للمضيّ بتنفيذ الـ 70 ألف وحدة سكنية المتبقية، بآليات تضعها بعد التفاوض مع شركة هانوا الكورية بالتمويل المحلي والخارجي أصوليا".
وبين، أنه في الشأن نفسه، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23028 خ)، بحسب ما يأتي:
تعديل ضوابط قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022) بشأن تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، المقرّة بقرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، بحسب الآتي:
1. إضافة فقرة إلى البند (أولًا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، تتضمن تعريف المجمّع السكني النظامي،.
ويكون على النحو الآتي:
المجمع السكني النظامي: هو مجموعة من الوحدات المشيّدة بالمواد الثابتة بشكل بلوكات مفصولة، بطرق تشغل ما لا يقل نسبته عن (30%) من عموم قطعة الأرض المتجاوز عليها، وتتولّى البلدية المختصة تحديد ذلك.
2. تعديل الفقرة (2) من البند (أولا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) بحذف عبارة (غير الربحية) من تعريف مصطلح النفع العام، وتحلّ محلها عبارة (والمحرّمات كافة) لتُقرأ الفقرة المذكورة على النحو الآتي:
مشروعات النفع العام: وهي المشروعات المخصصة للخدمات العامة والمحرّمات كافة، مثل (مركز الشرطة، مراكز الإطفاء، المستشفيات، المدارس، دور العبادة، محطّات المياه، محطّات المجاري، محرّمات الأنهر، خطوط السكك والنقل والطاقة الكهربائية، وأي محرمات قانونية أخرى).
وأوضح أنه تمت الموافقة على ما يأتي:
1. بيع قطع الأراضي السكنية المملّكة أو المسجّلة خلافًا لأحكام القانون، التي أُبطلت سندات ملكيتها قضائيًّا وأُعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة إلى المتملّك الأخير قبل الإبطال (حسن النية) أو ورثته.
2. يسري حكم الفقرة (1) المذكورة آنفًا على قطع الأراضي السكنية المملّكة أو المسجّلة خلافًا لأحكام القانون، التي جرت عليها معاملات تصرّفية، والتي أُبطلت سندات ملكيتها (رضائيًّا) وأُعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة.
3. تُقدر بدلات بيع القطع المشمولة بأحكام هذا القرار وفقًا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة، وتخضع محاضر التقدير لمصادقة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
4. لوزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إصدار التعليمات اللازمة؛ لتسهيل تنفيذ هذا القرار، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وذكر، أنه "تم استثناء مجمع العامرية السكني في بغداد من شرط الإعلان المُثبت في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدّل، وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والهيئة الوطنية للاستثمار، صلاحية التفاوض مع المستفيدين لإنشاء المشروع المذكور آنفاً، ومنحه الإجازة الاستثمارية من هيئة الاستثمار المختصة".
وأضاف، أنه صوّت مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.الموافقة على تحويل عائدية شواطئ أبي نواس إلى أمانة بغداد؛ لتتمكن من إدارتها، استنادًا إلى قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية، والقانون المدني العراقي.
2. يُجرى نقل ملكية الأرض، موضوع البحث، بعد التنسيق مع وزارتي الموارد المائية والزراعة، في حال إنشاء بناء أو مشروع فيها، على وفق المادة (3) من قانون استغلال الشواطئ (59 لسنة 1987)، ولا يُعرض ذلك للاستثمار.
وتابع، أنه "في مسار العمل الحكومي الخاص بتنظيم التعاملات المالية المعتمدة على الدولار، وافق المجلس على تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23545 لسنة 2023) بشأن آلية سعر صرف الدولار، لتصبح بحسب الآتي:
- في ما يتعلق بالمُقترضين العراقيين من المصارف الحكومية (ومن ضمنها المصرف العراقي للتجارة) بعُملة الدولار الأمريكي؛ تلتزم هذه المصارف باستيفاء قروضها بسعر الصرف الرسمي (1320 دينارًا) لكل دولار أمريكي من المقترِض، على أن يعزز البنك المركزي العراقي حسابات المصارف بالدولار لأغراض التحويل الخارجي، وبسعر الصرف الرسمي، بحسب حاجتها لذلك، ويسري هذا الإجراء على القروض التي قد صُرفت قبل إصدار هذا القرار حصرًا.
وبين، أنه "ضمن جهود الحكومة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وافق مجلس الوزراء على إصدار تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، استنادًا إلى أحكام الدستور والمادة (9) من القانون المذكور آنفًا، مع الأخذ بعين الاهتمام المقترحات المبيّنة في مسوّدة المشروع المقدمة من صندوق استرداد أموال العراق، وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأوضح البيان، أنه "في اتجاه العمل على تعظيم واردات الدولة، تمت الموافقة على بيع وزارة التجارة (49624767) كغم، تسعة وأربعين ألفًا وستمئة وأربعة وعشرين طنًّا وسبعمئة وسبعة وستين كغم، من الحنطة التالفة غير الصالحة للاستهلاك الحيواني؛ وتصديرها خارج البلاد للتخلص منها بشكل نهائي، على أن يكون إخراجها بإشراف جهاز الأمن الوطني ومتابعته، شريطة مراعاة أن يكون البيع في المزايدة العلنية لأغراض التصدير، وعلى أن يُحدد السعر من لجنة التقدير المؤلفة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة، بحسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ويؤول المبلغ إلى الخزينة العامة، بحسب الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (360 لسنة 2022)".
وذكر أنه كذلك جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230276 ق) بحسب الآتي:
1.الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الزراعة المؤرخ في 5 تشرين الأول 2023، بشأن بيع الكمّية المتبقية من مادة البريمكس البالغة (1113955) كغم، ألفًا ومئة وثلاثة عشر طنًّا وتسعمئة وخمسة وخمسين كغم، العائدة إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، من دون مزايدة علنية؛ كونها سريعة التلف، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013)، على أن تتحمل الوزارة المذكورة آنفًا التبعات المالية والقانونية وصحّة المعلومات.
2.تدقيق وزارة الزراعة في أسباب شراء كميات أكثر من الحاجة الفعلية.