النزاهة العراقية: تنفيذ أوامر قبض بحق موظفين في كهرباء واسط لاختلاسهم مبالغ مالية
أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الثلاثاء، صدور أوامر قبضٍ بحقّ اثنين من مسؤولي الجباية في أحد مراكز صيانة الكهرباء بمحافظة واسط، لتورُّطهم بعمليَّات تلاعبٍ واختلاسٍ.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان، أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط تمكَّن من تنفيذ (4) أوامر قبضٍ بحقّ مُوظَّفين اثنين مسؤولين عن الجباية في مركز صيانة كهرباء الزهراء"، مُوضحاً أنَّه "بعد إجراء التحرّي والتدقيق والمُطابقة مع برنامج ترحيل الحاسبة - تبيَّن وجود تلاعبٍ واختلاسٍ في المبالغ الماليَّة المتسلَّمة من المُشتركين في مراكز صيانة الكهرباء".
وأشار إلى "عدم تسليمهما مبلغ (7,788,210) دينار قام عددٌ من المشتركين بتسديده إلى أمين الصندوق في مركز الصيانة"، لافتاً الى أنه "تمَّ ضبط سجلات الصندوق/ محاسبة الخاص بتسلُّم المبالغ الماليَّة المُسدَّدة، و(13) إرساليَّة ومرفقاتها، و(79) قسيمة دفع أجور الكهرباء، فضلاً عن ضبط استمارة تسديد مبالغ الجباية الخاصَّة بمشتركٍ آخر".
وأردف أنَّه "تمَّ تنفيذ أوامر القبض، استناداً إلى قرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط وفق أحكام المادتين (315 و 316) من قانون العقوبات".
على صعيدٍ آخر، تابع البيان أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة / فرع واسط، رصد إقدام مُوظَّفٍ مُتقاعدٍ على اختلاس مبلغ (6,253,550) دينار خاصٍّ بأسرة أحد المتوفين، مُنوّهاً بصدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المُتَّهم، استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط أصل الإضبارة التقاعديَّة الخاصَّة بأسرة المُتوفى ودفتر وصولات "قبض محاسبة".
النزاهة العراقية: السجـن ست سنـوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالعراق، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن، وإلزامه بتسديد (3) مليارات دينار عن قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادله.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكم غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على المدان (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله"، لافتة إلى أنَّ "قرار الحكم تضمَّن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (1،472،000،000) دينار، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل تلك القيمة".
وأوضحت الدائرة القانونيَّة في الهيئة، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه بتأدية مبلغ (2،944،000،000) دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة"، مُنوّهة بأنَّ "قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".
وأضاف البيان، أنَّ "قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المدان، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له"، لافتاً إلى "صدور قراري حكمٍ سابقين بسجن المُدان لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما؛ لتسبُّبه عمداً بإلحاق الضرر بالمال العام، وهدر (304،500،000) دينار؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع، والإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف، المُوزَّعة بين المحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة".
وكانت أعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم الاربعاء، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة لاستغلالها وظيفتها، والاستيلاء بغير حقٍّ عـلى أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، أنَّ "محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، اذ ان الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّـة بالجرم المشهود، حيث تم إحالتها موقوفةً وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات"