الشؤون الزراعية الكويتية تصدر تعديلاً لقانون تراخيص الرعي

أعلنت الهيـئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إصدارها قراراً بتعديل المادة الثانية من القرار رقم (١١٠) لسنة (١٩٩٩)، بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص بالرعي؛ وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (٤١) لسنة (١٩٨٨).
ونص القرار المعدل على شروط منح الترخيص بالرعي وهي أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية وأن لا يقل عمره عن (٢١) سنة، كما يقدم الطالب شهادة حسن سيرة وسلوك بحيث لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في جناية أو جنحة؛ حسب تدوينة للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".
وأضافت أنه يجب ألا يقل ما يملكه طالب الترخيص من ماشية عن عدد 50 رأس من الأغنام والماعز أو أي منهما، أو يقل عن عدد 5 رؤوس من الابل أو الأبقار أو أي منهما، كما تتطلب الشروط دفع مبلغ تأمين للهيئة قدره 100دينار كويتي، وسيصدر الترخيص بالرعي مقابل قيمة قدرها 5 دينار.
ونص القرار المعدل المذكور على أن يسمح للمرخص له مؤقتا إقامة مجموعة من المنشآت المؤقتة متثملة في محصار متنقل بمساحة لا تزيد عن 10 متر مربع لكل رأس غنم ومساحة لا تزيد عن 25 متر مربع لكل رأس ابل، وخيمة لا تزيد مساحتها عن (5 متر * 8 متر)، بجانب بيت جاهز متنقل لا تزيد مساحته عن (4م *12م)، شريطة أخذ موافقة بلدية الكويت ابتداء ثم موافقة الهيئة.
وحظرت الهيئة في قرارها إقامة أو وضع أي نوع من الأسوار أو الأوراف الترابية في الموقع المسموح به بالرعي أو إقامة أية منشآت مؤقتة أخرى، عدا ما تم ذكره في الفقرة السابقة مع ضرورة تحديد مدة إقامة المنشآت المؤقتة ومواقعها وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة، على أن تكون تلك المنشآت المؤقتة بعيدة عن المواقع الأمنية والنفطية وأيضاً المحميات الطبيعية.
وأوضحت أنها لها الحق في طلب إزالة المنشآت المؤقتة المشار إليها، والمسموح بها، بأي وقت دون اعتراض من المرخص له، وفي حالة عدم الإزالة يحق للهيئة إزالتها على حساب المرخص له.
ونوهت الهيئة بأنه في حال مخالفة البنود السابقة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم (٤١) لسنة (١٩٨٨) ويحق للهيئة الغاء الترخيص إداريا.