مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق.. الجنائية المركزية: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات ضبطت بحوزتهما 1460 حبة مخدرة

نشر
الجنائية المركزية
الجنائية المركزية

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

بيان المحكمة الجنائية المركزية في العراق:

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحكمة الجنائية المركزية، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".

وأوضح، أنه "تم ضبط 1460 حبة مخدرة بحوزة المدانين بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين"، مشيرا الى أن "الحكم، صدر وفــــقاً لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017  وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي ينتمي إلى داعش الإرهابي.

بيان من المحكمة الجنائية المركزية في العراق

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المجرم شارك مع كيان داعش الإرهابي بهجوم ضد القوات الأمنية في قضاء هيت عام 2016".

 

وأضاف، أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية /1 و3 و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والاستدلال بأحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات".

وكانت أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الاثنين، حكما بالحبس الشديد بحق مدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور، وهو ما جاء في وكالة الأنباء العراقية.

بيان من المحكمة الجنائية المركزية:

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المحكمة الجنائية المركزية اصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان اقدم على الترويج لأفكار حزب البعث المحظور".

واضاف ان "المدان القي القبض عليه جنوب بغداد، وعثر داخل منزله على اسلحة ومستمسكات وموبايلات وجهاز حاسوب، إضافة إلى منشورات  تخص حزب البعث المحظور".
 وتابع أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".