العدل العراقية تعلن افتتاح دائرة تنفيذ البياع والمباشرة بالعمل فيها

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، افتتاح دائرة تنفيذ البياع ومباشرة العمل في بنايتها الجديدة ضمن حملة تطوير البنية التحتية للدوائر العدلية.
بيان وزارة العدل العراقية:
وقالت وزارة العدل العراقية، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، الهادفة إلى تطوير البنى التحتية للمؤسسات العدلية، أعلن المدير العام لدائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد، عن المباشرة بالعمل في البناية الجديدة لمديرية تنفيذ البياع".
وأكد حميد، بحسب البيان، أن "افتتاح هذه البناية جاء بإشراف ومتابعة مباشرة من وزير العدل، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات العدلية والقانونية المقدمة للمواطنين، وتحسين بيئة العمل للموظفين، بما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي".
ووجّه المدير العام القائمين على الدائرة بـ"بذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات التنفيذية المقدمة للمراجعين"، مشيراً إلى أن "دائرة التنفيذ نجحت في نقل أكثر من عشرين مديرية إلى أبنية حديثة، ما أسهم في تخفيف الزخم واستيعاب أعداد أكبر من المراجعين".
واكد على "استمرار العمل على انتقال مديريات التنفيذ الأخرى إلى مقرات جديدة تواكب متطلبات التطوير والتحديث".
كشفت وزارة العدل العراقية، عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قانون رقم (3) لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات إلى أصحابها، والذي شرعه مجلس النواب مؤخراً، فيما حددت المدة الزمنية اللازمة للبدء بتطبيقه.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل، أحمد لعيبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم (3) لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة العقارات إلى أصحابها، وأكدت الحاجة إلى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة ستة أشهر".
وأضاف، أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل، زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الإجراءات لتنفيذ القرار لم تُستكمل بعد، ورفعت توصية إلى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وينص قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2012 على السماح للمواطنين الذين يشغلون الأراضي الزراعية أو غيرها بصورة غير قانونية قبل تاريخ 1/1/2012، بالبقاء فيها وممارسة نشاطاتهم الزراعية وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، بشرط عدم تعارض ذلك مع التخطيط العمراني للدولة، أو وقوع تلك الأراضي ضمن المشاريع الاستراتيجية أو الخطط المستقبلية المعتمدة.
كما ينص القرار على أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المشمولين بهذا القرار، ومنحهم حقوق الانتفاع بالأراضي وفق الضوابط والشروط التي تحددها وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة.