الرئيس السيسي يصادق على قرار بزيادة المعاشات
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2024، بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من 2024/3/1.
ونص القرار الصادر في المادة الأولى على أن تزداد بنسبة 15% بدءًا من أول مارس 2024 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
أ- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق، والصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 29 فبراير 2024.
ب- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 15% أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 195 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29 فبراير 2024.
ج- لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، و172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
د- تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 29 فبراير 2024، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
هـ- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/4/344 كما تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بهذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا الأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من أول مارس 2024 حتى 30 يونيو 2024 وفقا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.