مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق.. الجنائية المركزية: المؤبد بحق مدان اقدم على تمويل داعش بمبالغ مالية

نشر
 الجنائية المركزية
الجنائية المركزية

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان أقدم على تمويل عصابات داعش الإرهابية بمبالغ مالية.

بيان من المحكمة الجنائية المركزية في العراق

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "المدان أقدم على تمويل هذه العصابات بمبلغ مقداره 40 ألف دولار شهرياً من خلال قيامه بممارسة أعمال تجارية كاذبة بقصد تمويل الإرهاب".
وأضاف، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 37 وبدلالة المادة 1/ عاشراً من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الاثنين، خمسة أحكام بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم، بحق ضابط برتبة رائد لقيامه بتسلم مبالغ مالية من المواطنين خلافاً للقانون.

بيان من المحكمة الجنائية المركزية في العراق:

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المحكمة الجنائية المركزية في العراق، أصدرت خمسة أحكام بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم، بحق ضابط برتبة رائد لقيامه بتسلم مبالغ مالية من المواطنين خلافاً للقانون. 

وأضاف، أن المدان قام بمساومة وابتزاز المواطنين وأصحاب المحال والمرائب ضمن قاطع مسؤوليته في منطقة الأعظمية، لغرض الحصول على مبالغ مالية منهم شهرياً"، لافتاً إلى أنه "يقوم بتهديد المواطنين بغلق محالهم وأماكن عملهم في حال لم يتم دفع الأموال".

 الجنائية المركزية 

وأشار إلى، أن " الأحكام صدرت وفقاً لأحكام القرار 160/ ثانيا/ 1 لسنة 1983 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات والاستدلال بأحكام المادة 132 / 3 منه".

وكانت أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان عن جريمة (الدكة) العشائرية في بغداد.

بيان عاجل من الجنائية المركزية في العراق 

وذكر مجلس القضاء في العراق،  أن " المدان وبالاتفاق مع أشقائه أقدموا على إطلاق عيارات نارية على دار عمهم والتي أدت إلى إصابته في فمه".

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 132/ 1 من قانون العقوبات".

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية فى العراق، أحكاما بالإعدام بحق 14 إرهابيا عن جريمة الاشتراك فى "مجزرة سبايكر" عام 2014.