العراق: عقوبة الابتزاز الإلكتروني السجن مثل جرائم التهديد
صرح مدير الشرطة المجتمعية العميد علي عجمي بإن "الابتزاز الالكتروني من الناحية اللغوية هو محاولة الحصول على مكاسب مادية ومعنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية وذلك بالتهديد في كشف أسرار أو معلومات خاصة"، لافتاً إلى أن "الابتزاز بهذه الصورة يبدأ ليشمل جميع القطاعات فنجد ما يسمى بالابتزاز السياسي والابتزاز العاطفي والابتزاز الالكتروني"، وفقا لما ذكرته وكالة العراق الرسمية.
عقوبة جرائم الابتزاز الالكتروني في العراق
وكشف عجمي أن "الابتزاز الالكتروني يدخل في عملية التهديد والترهيب للضحية بنشر الصور أو مواد فلمية أو معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين والإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية".
وأكد أن "عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني التي تعتبر من جرائم التهديد في المواد 430 و 431 و 432 من قانون العقوبات العراقية المرقم 111 لسنة 1969، التي فيها نصت المادة 430 الفقرة الأولى يعاقب بسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو نفس أو مال غيره بإسناد أمور خادشة للشرف وكان ذلك مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر أو الامتناع عن الفعل مقصود به"، مضيفاً، أن "الفقرة الثانية من المادة 431 نصت على أن يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو أمور خادشة للشرف".
والجرائم الإلكترونية كمفهوم قانوني دقيق هي التي ترتكب بوسائل إلكترونية ويكون محل الجريمة إلكترونيا عندما تستهدف قواعد البيانات وشبكات المعلومات، لكن هناك جرائم أخرى لا يكون محلها إلكتروني بل أداة أو وسيلة ارتكابها إلكترونية.
ونتيجة الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني، توسع الإجرام الإلكتروني أو السيبراني، مما فرص على مختلف الدول تشريع قوانين للجرائم الإلكترونية من حيث التجريم والعقاب والإجراءات القانونية المتعلقة بإثباتها والتحقيق فيها".
وذهبت دول كثيرة لأبعد من ذلك بتأسيس جهات ودوائر مختصة بالجرائم الإلكترونية، ثم وصل الحال لتأسيس دوائر ومجالس للأمن السيبراني كمرحلة متطورة جدا، تتعلق بأمن البيانات والمعلومات ذات الطابع الأمني والعسكري".