مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سلطان عمان يُصدر 9 مراسيم سُلطانيّة سامية

نشر
سلطان عمان
سلطان عمان

أصدر حضرة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، اليوم 9 مراسيم سُلطانيّة سامية فيما يأتي نصوصُها:

قرارات من سلطان عمان

مرسومٌ سُلطاني رقم (1 /2025) بالتصديق على الميزانية العامّة للدّولة للسنة الماليّة 2025م.

نحن هيثم بن طارق سُلطان عمان بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 47 / 98، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ

المادة الأولى: التّصديق على الميزانيّة العامّة للدّولة للسنة الماليّة 2025م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدّولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامّة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كلٍّ في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من يناير 2025م.

صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ

الموافق: 1 من يناير سنة 2025م

 

 

مرسومٌ سُلطاني رقم (٢ / ٢٠٢٥)

بإصدار القانون المصرفي

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون التّجارة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 55 / 90، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 114 / 2000، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 30 / 2016، وعلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 8 / 2018، وعلى قانون الشركات التّجارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 18 / 2019، وعلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 53 / 2019، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ

المادة الأولى: يُعمل بأحكام القانون المصرفي المرفق.

المادة الثانية: يصدر البنك المركزي العُماني اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

 

المادة الثالثة: يستمر العمل بالتراخيص والتصاريح والموافقات الصادرة عن البنك المركزي العُماني قبل العمل بالقانون المرفق إلى حين انتهاء مدتها ويكون تجديدها وفقًا لأحكامه، وتخضع كافة أنشطة وعمليات من صدرت له هذه التراخيص والتصاريح والموافقات لأحكام القانون المرفق ولوائح وتعليمات البنك المركزي العُماني، ويجب عليهم توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي العُماني تمديدها لمدد أخرى بما لا يتجاوز مرتين.

المادة الرابعة: يُلغى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 114 / 2000 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يُخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ

الموافق: 1 من يناير سنة 2025م

 

مرسومٌ سُلطاني رقم (3 / 2025)

بإصدار نظام البنك المركزي العُماني نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان بعد الاطّلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدّولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 75 /2020، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 2 / 2025، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ

المادة الأولى: تكون للبنك المركزي العُماني الشخصية الاعتبارية، ويتمتّع بالاستقلال المالي والإداري، بما يكفل له ممارسة مهامه ووظائفه وأعماله وتحقيق أهدافه، ويُعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية: يكون مقر البنك المركزي العُماني وخزائنه الرئيسية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي العُماني أن ينشئ فروعًا أو خزائن ومكاتب ومرافق أخرى داخل سلطنة عُمان أو خارجها للقيام بمهامه ووظائفه وأعماله.

المادة الثالثة: يُعتمد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي العُماني وفقًا للملحق المرفق، ويكون إنشاء وتعديل وإلغاء التقسيمات الإدارية في الهيكل بقرار من محافظ البنك المركزي العُماني، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، والجهات المختصّة.

المادة الرابعة: تُستبدل بعبارتي "مجلس المحافظين" و"الرئيس التنفيذي" أينما وردتا في القوانين والمراسيم السُّلطانية، عبارتا "مجلس الإدارة" و "المحافظ"، بحسب الأحوال.

المادة الخامسة: يُلغى كلُّ ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 1 من رجب سنة 1446 هـ

الموافق: 1 من يناير سنة 2025م