العراق.. زيدان: استقلالية القضاء الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، اليوم الجمعة، أن استقلالية القضاء الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون، فيما أشار الى أن ولاية القانون والقضاء "ولاية" دستورية وقانونية.
استقلالية القضاء
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، حسب بيان لمجلس القضاء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الولاية الدستورية للقانون والقضاء تحرص الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون، باعتبار أن القانون هو السلطة العليا واقعياً في جميع الدول التي تحرص على خضوع مواطنيها للقانون دون تمييز، ومثال ذلك، دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (5) منه على أن السيادة للقانون". وأضاف: "كذلك، ورد في الدستور المصري لسنة 2014 في المادة (94) منه أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، كما ورد في الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل (6) منه أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له، كذلك، ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (7) منه "الناس جميعًا سواء أمام القانون".
وتابع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، :" أما القضاء، باعتباره الجهة التي تطبق القانون، فإن استقلاليته هي الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون، وهذه الاستقلالية مستمدة من نصوص الدستور نفسه، حيث نصت المادة (19) من الدستور العراقي على أن (القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون)، كما ورد في المادة (184) من الدستور المصري لسنة 2014 أن (السلطة القضائية مستقلة)، والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يؤكد في المادة (46) منه أن (القضاء سلطة مستقلة)، والدستور التونسي لسنة 2014 ينص في الفصل (102) على أن (القضاء سلطة مستقلة)".
وذكر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، "مما تقدم، يتضح أن (ولاية القانون) والجهة المختصة بتطبيق القانون، أي (القضاء المستقل)، هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون، وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور، وعلى وفق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من دستور العراق لسنة 2005، لأن ممارسة الاختصاص التشريعي أو التنفيذي بموجب الدستور شيء، وخضوع السلطتين التشريعية والتنفيذية للقانون شيء آخر في حال مخالفته"، مبينا أن: "السلطة القضائية أيضاً محكومة بعلوية وسيادة القانون، ولا يمكن لها تجاوزه، بدليل خضوع القضاة أنفسهم للقانون أسوة ببقية المواطنين في حال ارتكابهم ما يخالف القانون، أما نظر القضاء في بعض المواضيع ذات الطبيعة السياسية، فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب الدستور والقانون، على سبيل المثال، تنص المادة (19) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تختص بنظر الطعون بقرارات مجلس المفوضين، وممارسة هذا الاختصاص بطبيعة الحال هي ممارسة قضائية ذات صبغة سياسية، باعتبار أن الانتخابات هي عملية سياسية خالصة، لكن الفصل في المنازعات المتعلقة بتلك العملية هو من اختصاص القضاء".
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، إلى أن "الفصل في المنازعات الدستورية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري أيضا هي منازعات سياسية بطبيعتها، لذا، نرى أن هناك حقيقة واقعية يفرضها الدستور والقانون، وهي أن ولاية القانون والقضاء هي (ولاية) دستورية وقانونية".