العراق.. النزاهة تضبط موظفين بمستشفى حكومي في واسط متلبسين بجريمة الرشوة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عن ضبط مُوظَّفَين اثنين يعملان في مستشفى الزهراء التعليمي في واسط مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما رشوة.
النزاهة الاتحادية:
وقال مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مكتب تحقيق واسط شكل فريق عملٍ إثر تلقّيه شكوى تفيد بإقدام مُوظَّفين بمستشفى الزهراء التعليميّ في المحافظة بالمساومة وطلب الرشوة؛ مقابل تيسير إجازة وإصدار تقريرٍ طبيٍّ".
وأضاف أن "الفريق انتقل إلى المُستشفى ونصب كميناً محكماً للمشكو منهما، حيث تمكَّن من ضبط مُوظَّفين اثنين يعملان فيه"، مُبيّناً أنَّه "بعد التحقيق والتحرّي وتفريغ مُحتوى الهاتف للمُشتكي تبيَّن قيام المُوظَّفَين بطلب رشوةٍ منه؛ مقابل تمشية إجازة، وإصدار تقريرٍ طبيٍّ مقابل مبلغٍ ماديٍّ".
وذكر أنه " تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعملية، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل، وعرض المُتَّهمان بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة تحقيق الكوت المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق".
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، اليوم الخميس، عن عمليات الضبط المنفذة من قبل مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة المنتشرة في جميع المحافظات خلال شهر آب الماضي لعام 2024.
وذكر بيان للهيئة، أن "عدد العمليات الكلي لشهر آب الماضي بلغ 98 عملية في جميع محافظات العراق ما عدا إقليم كردستان".
وأضاف البيان، أن "عدد عمليات ضبط المتهمين بلغ 17 عملية، في حين بلغ عدد المتهمين المضبوطين 20 متهماً، أما عدد عمليات ضبط الأوليات فبلغ 81".
وكانت أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، صدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد لمدير مركز جمرك منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان؛ لتقاضيه مبلغ رشوة لقاء تسهيل دخول المواد الإنشائية والغذائية.
وقالت الهيئة في بيان: إن "محكمة جنح ميسان المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكما حضوريا بحق مدير مركز جمرك المدني في منفذ الشيب الحدودي يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية مقدارها مليونا دينار؛ لمخالفته واجباته الوظيفية من خلال تقاضيه مبلغ رشوة لقاء تسهيل دخول المواد الإنشائية والغذائية بطريقة مخالفة للقانون للمحافظة".
وأضافت، أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم، فقررت إدانته والحكم عليهما حضورياً بالحبس الشديد؛ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) من قانون العقوبات، وإعطاء الحق للجهة المتضررة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيـة".