مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

"النواب العراقي" يحدد الفئات غير المشمولة بمقترح قانون استبدال العقوبة بمبالغ مالية

نشر
مجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي

أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، إدراج مقترح قانون استبدال العقوبة بمبالغ مالية للقراءة الأولى، فيما أوضحت أهداف القانون والفئات غير المشمولة.

بيان عاجل من مجلس النواب العراقي

وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، رائد المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن مقترح قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية، قدمت من قبلنا وعرض على جدول الأعمال للقراءة الأولى.

وأوضح اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، أن "فكرة القانون طرحت عام 2019، من قبل مجلس القضاء الأعلى، لأن القانون يعطي فرصة للمحكومين للجرائم البسيطة التي لا تزيد على الحبس 3 سنوات، مع وجود استثناءات لبعض الجرائم، ويمكن استبدال ما تبقى من محكوميتهم بمبالغ مالية، على أن يبقى القيد الجنائي موجوداً ولا يرفع عن المحبوس.

وأضاف اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، أن المبلغ بحسب ما جاء من مجلس القضاء الأعلى، هو 50 ألف دينار لليوم الواحد، ولكن وجدنا بأنه سيخدم أصحاب الأموال فقط، لذلك المقترح الحالي المقدم من اللجنة المالية، هو 10 آلاف دينار فقط لليوم الواحد.

وأشار إلى، أن "المقترح فيه قيود كثيرة، وأهم بنوده عدم شمول جرائم الفساد المالي والإداري والاتجار بالمخدرات، فضلاً عن عدم شمول من استفاد بالعفو العام سابقاً، والجرائم الأخلاقية من زنا المحارم والبغاء واللواط وسرقة الآثار واستخدام الأسلحة الكاتمة للصوت أو حيازتها أو تجارتها، والجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي والتجسس ومجموعة جرائم تصل إلى 12 جريمة وممكن زيادتها ".

وبين، أن "المقترح يشترط على تنازل الطرف الثاني، ويبقى التسامح للحق العام، ويسدد ما بذمته للطرف الثاني إن كانت هناك مبالغ مالية للمشتكي"، لافتاً إلى أن"المقترح فيه جانب إنساني وتخفيف عن الأعباء المالية وإعطاء فرصة للمشمولين ".

ولفت إلى أن"المقترح يشترط  على أن يمضي 3 أشهر للمحكومين حالياً، ولا يشمل ما بعد نفاذ القانون، حتى لا يستغل بعض المجرمين القانون ويرتكبوا  الجرائم ويخرجوا بمبلغ مالي، لذلك القانون سيشمل فقط المحكومين الذين مضى على نفاذ محكوميتهم ثلاثه أشهر فأكثر"، منوهاً بأن "القانون فيه شرطان، الأول أن يقدم طلب من قبل السجين، والشرط الثاني أن يقبل القاضي بالشمول وفق تقدير المحكمة".